مصر : غضب شعبي في “القاهرة” بعد حكم محكمة “الأمور المستعجلة” بسعودية “تيران” و”صنافير” والضرب بقرار”الإدارية العليا” التاريخي “عرض الحائط”..
يمانيون – متابعات
تسود في القاهرة حالة من الغليان بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخي المؤكد لمصرية جزيرتي “تيران” و”صنافي”، وهو الحكم الذي احتفى المصريون به أيما احتفاء ، ولكن كان لمحكمة الأمور المستعجلة رأي آخر أفسد الفرحة ولو إلى حين.
في البداية وصف السفير إبراهيم يسري حكم محكمة الأمور المستعجلة بـ ” اللعبة ” مؤكدا عدم اختصاص تلك المحكمة بنقض أحكام الإدارية العليا.
وقال السفير يسري إن ما حدث من محكمة الأمور المستعجلة من التدخل في أحكام مجلس الدولة، حدث معه في قضيته المعارضة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني بثمن بخس .
وطالب السفير يسري محكمة الأمور المستعجلة بالكف عن التغول في أحكام مجلس الدولة والإدارية العليا.
وأضاف السفير يسري: “مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن – مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى – أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة”.
وتابع السفير يسري: “ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة”.
ليس جهة اختصاص
قانونيون آخرون أكدوا أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
حكم بات
المحامي محمد محمود رفعت أكد أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة التعقيب على حكم نهائي وبات صادر عن المحكمة الإدارية العليا.
مصيبة
نشطاء آخرون وصفوا حكم الأمور المستعجلة بـ “المصيبة” التي لن تظهر آثارها الآن.
وهاجم آخرون القضاء، مؤكدين أنه قضاء مسيس، مشيرين الى أن الحكم جاء بعد لقاء السيسي- سلمان في عمان.