عاجل.. محافظ البنك المركزي يصدر قرارات هامة (تفاصيل)
يمانيون/ صنعاء
أصدر محافظ البنك المركزي قرار رقم (4) لسنة 1444هـ بشأن رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية..
جاء فيه:
مادة (1): يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة على النحو التالي:
1- شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية (1,250,000,000) مليار ومئتان وخمسون مليون ريال.
2- شركات الصرافة (500,000,000) خمسمئة مليون ريال.
3- منشآت الصرافة في المناطق التي تتوفر فيها خدمات مالية (100,000,000) مئة مليون ريال.
4- منشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية (العاملة في مواقع تبعد 7 كيلو متر على الأقل عن أي فرع لبنك أو شركة أو منشأة صرافة مرخصة) (50,000,000) خمسون مليون ريال.
مادة (2): على كل شركة ومنشأة صرافة أن تودع ضمان نقدي بالريال لدى البنك المركزي بما يعادل نسبة 25% من قيمة رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية.
مادة (3): تُمنح منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المحدد في المادة (1) من هذا القرار.
مادة (4): تُمنح شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لتوريد الضمان النقدي وفق ما هو محدد في المادة (2) من هذا القرار.
مادة (5): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
كما أصدر محافظ البنك المركزي قرار رقـم (5) لسنـة 1444هـ، بشأن تنظيم مواقع شركات ومنشآت الصرافة، وتجديد التراخيص..
جاء فيه:
مادة (1): عدم الترخيص لشركات صرافة جديدة، أو لفروع جديدة لشركات الصرافة القائمة، أو منشآت صرافة جديدة، في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك، أو شركات الصرافة، أو فروعها، أو منشآت الصرافة المرخصة (3) فروع/ شركات/ منشآت أو أكثر في نطاق (4) كيلو متر من ذلك الموقع.
مادة (2): منع نقل مواقع فروع شركات الصرافة، أو منشآت الصرافة، المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلو متر من موقعها الحالي على أن لا يترتب على هذا، الانتقال من المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات المالية إلى المناطق التي تتوفر فيها الخدمات المالية.
مادة (3): عدم تجديد تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المنقطعة عن تجديد تراخيصها، أو التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.
مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.