وزير الكهرباء: لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة موافقة للدستور والقوانين
يمانيون/ صنعاء
أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، أن لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة، موافقة للدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأوضح الدكتور البخيتي، أن الوزارة قدمت أمس إيضاحا ورداً مكتوبا لمجلس النواب، على توصيات تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشئون الدستورية والقانونية بشأن التظلم المقدم من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة من لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الخاصة.
وأشار إلى أن الوزارة أوضحت في الرد أن لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444 جاءت موافقة للدستور والقوانين ذات العلاقة، وأن القضاء ممثلا بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنقض والإقرار هي جهة الاختصاص للنظر في أي مزاعم بالطعن في مخالفة اللائحة للدستور والقوانين النافذة.
وبين أن وزارة الكهرباء – مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء قد راعى أسس احتساب الحد الأعلى للتعرفة وفق ما نص عليه قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م مشتملا على كافة عناصر التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح لملاك المولدات الكهرباء الخاصة واعتبار تكلفة الوقود المستخدم في التوليد (ديزل أو مازوت) هي المتغير الرئيسي الذي تتحرك بموجبة التعرفة صعودا وهبوطا، لتصبح التعرفة للمولدات (المحطات) الكهربائية التجارية الخاصة هي المعلن عنها 301 ريال /ك.و.س عند سعر الديزل 600 ريال/لتر، وتعرفة المؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ 285ريال/ ك.و.س عند سعر 412 ريال/ لتر مازوت و575 ريال/ لتر ديزل.
ولفت الدكتور البخيتي إلى أن الوزارة فرضت رقابتها الحازمة والمستمرة على النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بقوة القانون واللوائح النافذة، والذي نتج عنه تزايد عدد المحطات الكهربائية الخاصة الملتزمة بالتعرفة وإلغاء الإشتراك من 88 محطة في 4 فبراير 2023 إلى 213 محطة ملتزمة في 15 مارس الجاري من إجمالي 400 محطة على مستوى الجمهورية.. معتبرا ذلك مؤشر إيجابيا لالتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة.
وأكد التزام الوزارة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب وبما لا يتعارض مع نصوص القانون واللوائح النافذة ذات العلاقة والتعرفة المقرة من قبل الوزارة وبما يحفظ حقوق المواطنين.