مكافحة الفساد توجه دعوة هامة للمشمولين في المحافظات والمديريات
يمانيون../
دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية رقم “30 ” لسنة 2006م في المحافظات والمديريات إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم وفقاً للقانون.
جاء ذلك في تعميم وجهه رئيس الهيئة الدكتور محمد الغشم إلى محافظي المحافظات وأمناء عموم المحافظات ومدراء الأمن وأعضاء الهيئات الإدارية بالمحافظات ومدراء عموم المديريات وأمناء العموم ومدراء الأمن بالمديريات الذين شملتهم المادة (4) من القانون.
وأوضح التعميم أن تقديم الإٌقرارات بالذمة المالية للهيئة يأتي وفقاً لما ورد في المادة (15) من القانون التي نصت على أن “على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه”.
وأشار إلى أن ذلك يأتي إعمالاً للقانون ومساندة الهيئة للقيام بدورها في حماية المال العام والموظف العام لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة لضمان النزاهة ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.
وأهابت الهيئة في تعميمها بكافة المشمولين الالتزام بتقديم إقراراتهم وفقاً للنموذج المعد من قبلها وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من القانون التي نصت على أنه “يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب “.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتخلفين أو الممتنعين الواردة في المادة (24) من القانون والتي نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة”.